أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين في شهر رمضان، وقد حدد مقدارها بصاع من تمر أو صاع من شعير، ويجب إخراجها على كل مسلم، سواء كان حرًا أو عبدًا، ذكرًا أو أنثى، وتُخرج الزكاة عن العائل ممن تلزمه نفقته.
وأكد مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "فتاوى الصيام"، المذاع على قناة الناس، أن شرط وجوب زكاة الفطر هو اليسار، أي أن المسلم يجب عليه إخراجها إذا كان ميسرًا، أما الفقير المعسر الذي لا يملك ما يزيد عن قوته وقوت من يعول في ليلة العيد أو يوم العيد، فلا تجب عليه الزكاة.
وأضاف الدكتور شوقي علام أن الزكاة هي طهرة للصائم من اللغو والرفث الذي قد يكون وقع أثناء الصيام، وهي أيضًا وسيلة لإغناء المساكين عن السؤال في يوم العيد، وقد جاء في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: "أغنوهم عن طواف هذا اليوم".
وفيما يخص وقت وجوب زكاة الفطر، ذكر الدكتور شوقي علام أنه وفقًا لمذهب الحنفية، فإن الزكاة تجب عند دخول فجر يوم العيد، ومن جانب آخر، لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر منذ أول دخول رمضان، كما هو الرأي الصحيح عند فقهاء الشافعية، إذ أن الزكاة تجب بسببين: بسبب صوم رمضان وبسبب الفطر منه، مما يتيح للمسلم تقديم أحدهما على الآخر.
كما أضاف أنه في مذهب الشافعية يمتد وقت أداء الزكاة حتى غروب شمس يوم العيد، ومن لم يخرجها في هذا الوقت، فإنها لا تسقط عنه، بل يجب عليه إخراجها قضاءً.