يتضمن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، رقم 15 لسنة 2017، آليات تسهل منح التراخيص، منها إمكانية منح الترخيص بنظام الإخطار.
وينص القانون على أن من يرغب في إنشاء أو إدارة منشأة صناعية يجب عليه إخطار الجهة الإدارية المختصة باستخدام النموذج المعد لذلك، مرفقًا بالبيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية وفقًا لطبيعة النشاط والمخاطر المتعلقة به.
وعند تقديم الإخطار، تلتزم الجهة الإدارية بتسليم مقدم الإخطار نسخة ممهورة بخاتمها في نفس اليوم، ويُعتبر ذلك بمثابة ترخيص، ويحق لها إجراء معاينة للمنشأة في مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ الإخطار, في حال اكتشاف أي مخالفات، يُمنح مقدم الإخطار مهلة لا تتجاوز 180 يومًا لتوفيق الأوضاع.
وفي حال عدم التزام صاحب المنشأة بتوفيق أوضاعه خلال المهلة الممنوحة، تصدر الجهة الإدارية قرارًا بغلق المنشأة.
تنظم اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات التراخيص نظام الإخطار، والذي يطبق على المنشآت الصناعية التي لا تمارس أنشطة مدرجة في الجدول المرفق باللائحة, كما يجوز للجهة الإدارية تطبيق النظام على الأنشطة داخل المناطق الصناعية التي تحددها الحكومة وتلتزم بالاشتراطات البيئية والأمنية.
إجراءات ومستندات طلب الترخيص
تتطلب المادة (12) من القانون أن يقوم صاحب المنشأة بإخطار الجهة الإدارية المختصة باستخدام النموذج المعد لذلك، مع تقديم مستندات مثل: - مستخرج حديث من السجل التجاري.
- إثبات سداد الرسوم المقررة للحصول على الترخيص.
- سند حيازة الأرض أو المبنى، مثل عقد ملكية أو عقد إيجار أو انتفاع.
إصدار الترخيص
وفقًا للمادة (13)، تلتزم الجهة الإدارية باعتماد الإخطار وتسليمه لصاحبه في نفس اليوم مع التأكد من استيفاء المستندات المطلوبة, ويُعتبر هذا بمثابة ترخيص غير محدد المدة.
إجراءات المعاينة
تنص المادة (14) على أنه يجب على الجهة الإدارية معاينة المنشأة خلال 90 يومًا من تلقي الإخطار. ويمكن استثناء المنشأة من المعاينة إذا قدمت شهادة اعتماد من مكتب معتمد يفيد استيفاء الاشتراطات.ويستثنى من نظام الإخطار المنشآت التي تمثل درجة كبيرة من المخاطر الأمنية أو الصحية أو البيئية، بالإضافة إلى المنشآت الواقعة في المناطق الجغرافية التي يصدر بشأنها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.