أ
أ
يوم الجمعة، ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول ما حكم صلاة سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر؟
مذهب الحنفية في حكم صلاة سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر
من جانبها قالت دار الإفتاء إن مذهب الحنفية كما جاء في "الفتح" و"البحر" وغيرهما من كتب المذهب أن الإمام إذا خرج يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال صاحباه: لا بأس بالكلام إذا خرج الإمام قبل أن يخطب وإذا نزل قبل أن يكبِّر؛ لأن الكراهة للإخلال بفرض الاستماع، ولا استماع هنا بخلاف الصلاة؛ لأنها قد تمتد، واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ». من غير فصل، ولأن الكلام قد يمتد طبعًا فأشبه الصلاة.يوم الجمعة، وجاء في "البحر" شارح "الكنز" بعد أن روى أثر ابن أبي شيبة السابق: [فالحاصل أن الإمام إذا كان في خلوة فالقاطع انفصاله عنها وظهوره للناس، وإلا فقيامه للصعود، وأطلق في الصلاة فشمل السنة وتحية المسجد، ويدل عليه حديث: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكِ يَومَ الجُمعَةِ والإِمَام يخطُب: أنصِت! فَقَد لَغَوتَ». فإنه يفيد بطريق الدلالة منعهما بالأولى؛ لأن المنع من الأمر بالمعروف وهو أعلى من السنة وتحية المسجد، وما في "صحيح مسلم" من أن قوله عليه السلام: «إِذَا جَاءَ أحَدُكُم والإِمَامُ يخطُب فَلْيَركَعْ رَكعَتَينِ وَلْيَتجَوز فِيهِمَا» فمعمول على ما قبل تحريم الكلام فيها دفعًا للمعارضة، وجوابهم بحمله على ما إذا أمسك عن الخطبة حتى يفرغ من صلاته، كما أجابوا به في واقعة سليك الغطفاني فغير مناسب لمذهب الإمام؛ لما علمت أنه يمنع الصلاة بمجرد خروجه قبل الخطبة إلى أن يفرغ من الصلاة] اهـ. هذا هو مذهب الحنفية.
مذهب الشافعية في حكم صلاة سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر
أما مذهب الشافعية كما جاء في حواشي "تحفة المحتاج بشرح المنهاج" تعليقًا على قول "المنهاج" في باب الجمعة: [ويسن صلاة ركعتين... إلخ، وكره تحريمًا بالإجماع تنفل أحد من الحاضرين بعد صعود الخطيب على المنبر وجلوسه عليه وإن لم يسمع الخطبة بالكلية لإعراضه عنه بالكلية، ويستثنى التحية لداخل المسجد والخطيب على المنبر، فيسنُّ له فعلها ويخففها وجوبًا، هذا إن صلى سنة الجمعة، وإلا صلاها مخففة وحصلت التحية ولا يزيد على ركعتين بكل حال، فإن لم تحصل تحية كأن كان في غير مسجد لم يصل شيئًا، أما الداخل في آخر الخطبة فإن غلب على ظنه أنه إن صلاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصلِّ التحية؛ أي ندبًا، بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد؛ لئلا يجلس في المسجد قبل التحية، ولو صلاها في هذه الحالة استحب للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملها] اهـ. سواء في ذلك سنَّة الجمعة وغيرها كفائتة حيث لم تزد على ركعتين. تابع موقع اجرى نيوز عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
اجرى نيوز ، موقع إخباري يقدم أهم الأحداث المحلية والعربية والعالمية وخدمات صحفية محترفة فى الأخبار والاقتصاد والزراعة والعلوم والفنون والرياضة والمنوعات، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية.
لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، اخبار مصر ، اخبار الزراعة ، صناعة الدواجن ،الثروة الحيوانية، بنوك واقتصاد ،اجرى لايف ،مقالات ،منوعات، وخدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.