أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أنه قد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى كراهة صلاة الجماعة الثانية في مسجد له إمام ومؤذن، بينما ذهب الحنابلة إلى جواز هذه الجماعة الثانية من غير كراهة.
وأشار مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "فتاوى الصيام"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، إلى أنه للخروج من هذا الخلاف، يجوز لمن فاتته صلاة العشاء في جماعة أن يأتي ويصلي مع إمام صلاة التراويح بنية صلاة العشاء، ثم بعد أن يسلم الإمام عليه أن يتم صلاة العشاء.
أما فيما يتعلق بمن فاتته صلاة التراويح بسبب طلوع الفجر، أكد أنه ذهب الحنفية في أصح أقوالهم والحنابلة في ظاهر كلامهم إلى أنه لا يجوز قضاء صلاة التراويح، إذ أن هذه الصلاة ليست بأكد من سنة المغرب والعشاء، وسنة المغرب والعشاء لا تقضى، بينما ذهب الشافعية إلى أنه إذا فات النفل المؤقت، فيندب أن يقضي الإنسان هذا النفل.